الشيخ محمد هادي معرفة
145
التفسير الأثرى الجامع
صلاته وليس عليه شيء » « 1 » . [ 2 / 7165 ] وبإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّدا » « 2 » أي ليس ينبغي له . 16 - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت إن نسيه ثمّ ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق [ 2 / 7166 ] روى محمّد بن يعقوب عن حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ، ثمّ ليقله . ثمّ قال : « إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو يدعها » « 3 » . وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله . [ 2 / 7167 ] وبإسناده عن أبي أيّوب عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » « 4 » . 17 - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام وإجزائه له [ 2 / 7168 ] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه ؟ قال : « نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه » « 5 » . 18 - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة [ 2 / 7169 ] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 131 / 507 . ( 2 ) المصدر : 315 / 1285 . ( 3 ) الكافي 3 : 340 / 10 ؛ التهذيب 2 : 315 / 1283 . ( 4 ) التهذيب 2 : 160 / 631 ؛ الاستبصار 1 : 345 / 1298 . ( 5 ) التهذيب 2 : 315 / 1287 .